الإمام أحمد بن حنبل
38
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
ذِي خَطْفَةٍ ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " قَالَ سَعِيدٌ : " صَدَقَ " « 1 » .
--> ( 1 ) المرفوع منه صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد اللَّه بن يزيد - وهو البكري السعدي - وإبهام الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء . وأخرجه مسدد في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6449 ) و ( 6450 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6455 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وجاء في رواية مسدد الأولى النهي عن المُجَثَّمة بدل الخطفة . والمجثمة : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقْتَل . وأخرجه عبد الرزاق ( 8688 ) ، والحميدي ( 397 ) ، وأحمد بن منيع في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6453 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6454 ) ، والدولابي في " الكنى " 154 / 2 - 155 من طرق عن سهيل ابن أبي صالح ، به . وزادوا فيه النهي عن أكل المجثَّمة ، غير الدولابي فروايته مقتصرة على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع . وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " كما في " إتحاف الخيرة " ( 6452 ) من طريق أبي أيوب الإفريقي ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء . وزاد فيه النهي عن أكل المجثمة ، واقتصر الترمذي على هذه الزيادة ، فأخرجها في " سننه " ( 1473 ) . وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي : وهو عبد اللَّه بن علي الأزرق . وأخرج عبد الرزاق ( 8687 ) عن الثوري ، عن سهيل بن أبي صالح ، قال : جاء رجل من أهل الشام ، فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع ، فذكره مختصراً دون المرفوع منه . وسيأتي 445 / 6 . وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة سلف برقم ( 8317 ) ، وفيه تتمة الشواهد . وفي باب النهي عن الخطفة عن جابر سلف برقم ( 14463 ) ، وعن زيد بن خالد سلف برقم ( 17052 ) وهو عندهم بلفظ : الخلسة ، وكلاهما بمعنى ، وهو ما اختطفته بسرعة على غفلة . وفي باب النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي هريرة أيضاً سلف برقم ( 7224 ) و ( 8789 ) .